عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
98
اللباب في علوم الكتاب
القرآن عنه ، وإنما يتعلّق ب « يؤلون » على أحد وجهين : إمّا أن تكون « من » للسّبب ، أي يحلفون بسبب نسائهم ، وإمّا أن يضمّن معنى الامتناع ، فيتعدّى ب « من » فكأنه قيل « للّذين يمتنعون من نسائهم بالإيلاء » فهذان وجهان مع الستة المتقدّمة ؛ فتكون ثمانية ، وإن اعتبرت مطلق التضمين فتجيء سبعة . والإيلاء : الحلف . مصدر آلى يؤلي ، نحو : أكرم يكرم إكراما ، والأصل : « إئلاء » فأبدلت الهمزة الثانية ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ نحو : « إيمان » . ويقال : تألّى وايتلى على افتعل ، والأصل : ائتلى ، فقلبت الثانية ياء ؛ لما تقدّم . والحلفة : يقال لها : الأليّة والألوّة والألوة والإلوة ، وتجمع الأليّة على « ألايا » ؛ كعشيّة وعشايا ، ويجوز أن تجمع الألوّة أيضا على « ألايا » ؛ كركوبة وركائب ؛ قال كثيّر عزّة : [ الطويل ] 1098 - قليل الألايا حافظ ليمينه * إذا صدرت منه الأليّة برّت « 1 » وقد تقدّم كيف تصريف أليّة وألايا عند قوله : نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ [ البقرة : 58 ] جمع خطيئة والإيلاء من عرف الشّرع : هو اليمين على ترك الوطء ؛ كقوله : لا أجامعك ، أو لا أباضعك ، أو لا أقاربك « 2 » . ومن المفسرين من قال في الآية حذف تقديره : للّذين يؤلون من نسائهم ألّا يطئوهم ، إلّا أنّه حذف لدلالة الباقي عليه . قال ابن الخطيب « 3 » : هذا إذا حملنا لفظ « الإيلاء » على المفهوم اللّغويّ ، أمّا إذا
--> ( 1 ) تقدم برقم 1090 . ( 2 ) الإيلاء لغة : بالمد : الحلف ، وهو : مصدر . يقال : آلى بمدة بعد الهمزة ، يؤلي إيلاء ، وتألى وائتلى ، والأليّة ، بوزن فعيلة : اليمين ، وجمعها ألايا ؛ بوزن خطايا ، قال الشاعر : قليل الألايا حافط ليمينه * وإن سبقت فيه الأليّة برّت والألوة بسكون اللام ، وتثليث الهمزة : اليمين أيضا . ينظر : الصحاح : 6 / 227 ، المغرب : 28 ، لسان العرب : 1 / 117 المصباح المنير : 1 / 35 . واصطلاحا : عرفه الحنفية : هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر . وعرفه الشافعية بأنه : هو حلف زوج يصحّ طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر . وعرفه المالكية بأنه : حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا . وعرفه الحنابلة بأنه : حلف الزوج - القادر على الوطء - باللّه تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . ينظر : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق : 2 / 261 ، مغني المحتاج : 3 / 343 ، الشرح الصغير : 2 / 278 ، 279 ، المطلع : 343 ، تحفة المحتاج : 8 / 188 ، شرح المحلي على المنهاج : 24 . ( 3 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 69 .